Jagoran Mai Ibadah
دليل الناسك
Bincike
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Mai Ibadah
Muhsin al-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Bincike
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
بينهما فرق في اشتغال ذمة النائب بما على المنوب عنه في الإجارة دون الجعالة. ولكن لا تفرغ ذمته إلا إذا أتى به النائب على كل تقدير.
الثانية: يعتبر في النائب أمور:
الأول والثاني: البلوغ، والعقل، فلا يصح استنابة الصبي، والمجنون (1) ولا تفرغ ذمة المنوب عنه بتبرعهما، إلا في المجنون الأدواري الوافي دور إفاقته بجميع الأعمال، فيصح تبرعه حينئذ، بل واستنابته أيضا (2) مع الاطمئنان بذلك (3).
الثالث: الايمان، فلا تصح استنابة غير المؤمن (4)، ولا نيابته، كما <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا فيه، وفي الصبي غير المميز لانتفاء القصد، أما الصبي المميز ففيه خلاف.
ولأجل أن الظاهر كون عبادته شرعية، فالظاهر صحة نيابته، لاطلاق النصوص الواردة في النائب الشاملة له. وذكر الرجل في بعضها (1) غير قادح لوروده مورد الغالب، ولذا تجوز نيابة المرأة.
(2) لانتفاء المانع.
(3) أو لا مع الاطمئنان إذا تحققت النيابة في الحج واقعا، ولو من باب الاتفاق.
(4) تطبيق ذلك على القواعد مشكل.</div>
Shafi 46
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 483