364

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Editsa

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

لكن لو تأخر لعذر أو أخره عمدا أجزأه (1) إلى آخر أيام التشريق (2)، بل طول ذي الحجة (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> خبر البزنطي (1). وحمله على الاجزاء ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بل هو أولى، ولأجل ذلك مال إليه جماعة (2).

والانصاف: أن ظاهر السؤال في الصحيح والخبر كون التقديم والتأخير عن عذر كالجهل والنسيان، لا صورة العمد، فلا يحسن لأجلهما رفع اليد عن ظاهر الأمر وغيره في الوجوب.

(1) نسب إلى قطع الأصحاب (3)، وإلى الاجماع (4)، ويشهد له بعض النصوص (5)، وإن كان قاصرا عن إثبات العموم.

(2) لصحيح ابن جعفر (6) وغيره (7).

(3) كما هو المتسالم عليه، ويشير إليه خبر النظر المتقدم في المسألة الثانية (8).</div>

Shafi 383