306

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Editsa

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

الفصل الثاني في الوقوف بعرفة وفيه مقاصد:

المقصد الأول في واجباته يجب فيه النية (1)، والكون بها مستوعبا له من الزوال على الأحوط (2) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا ظاهرا، لكونه جزء عبادة.

(2) بل المشهور المدعى عليه الاجماع (1)، وعن ظاهر جماعة من القدماء: العدم (2). ومال إليه جماعة من المتأخرين (3)، لظهور جملة من النصوص فيه، حيث تضمنت أن الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة الظهرين في نمرة (4). وقد أطال في الجواهر في تقريب المشهور (5)، لكنه بعد غير ظاهر.</div>

Shafi 321