302

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Editsa

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى (1).

ويستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة (2) أو ثانيه إن كان صرورة، وإلا فبعد مضي خمسة أيام (3)، وإلا فيوم التروية (4).

وتقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الاحرام عقيب صلاة، وأفضلها فريضة الظهر، ثم العصر، ثم فريضة مقضية، وإلا فبعد نافلة أقلها ركعتان.

والأفضل إيقاعه في المسجد الحرام (5)، وأفضله الحجر، أو <div>____________________

<div class="explanation"> ثم يبيت بها، ويصبح حتى تطلع الشمس (1)، ونحوه غيره.

(1) كما تضمنته النصوص.

(2) كما في صحيح ابن الحجاج وغيره (2).

(3) كما في صحيح صفوان (3).

(4) كما في خبر سماعة (4).

(5) كما تضمنته النصوص، ومنها صحيح معاوية فإنه تضمنه وما بعده (5).</div>

Shafi 316