Jagoran Mai Ibadah
دليل الناسك
Editsa
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Mai Ibadah
Muhsin al-Hakimدليل الناسك
Editsa
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Bugun
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
السادس: العدد، وهو سبعة أشواط (1) بلا زيادة ولا نقيصة، فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير، وكان آثما في تشريعه (2).
وكذا لو زاد بعد إكماله - أيضا - بعنوان الجزئية له، أو لطواف واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> صحيح الحلبي المتقدم، لكنه (1).
(1) إجماعا، ونصوصا متواترة.
(2) البطلان من جهة التشريع محل إشكال، لعدم ملازمته له ما لم يوجب خللا في قصد الأمر.
فالعمدة في البطلان خبر عبد الله بن محمد - المنجبر ضعفه بالعمل - عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي (2). وهو محمول على الزيادة العمدية لأنه القدر المنصرف إليه.
هذا في الزيادة، أما النقصان فمع فوات الموالاة - بناء على اعتبارها - فالبطلان ظاهر، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر.
ولا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية، وفي أثنائها، وبعد الاكمال.
(3) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي. لكن في جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال، لعدم كونه حينئذ قرانا بين طوافين.</div>
Shafi 255
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 483