231

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Editsa

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

ولو لم يواقع أهله (1)، وأن يكون بدنة (2).

والمريض الذي يعجز عن الطواف بنفسه يحمله من يطوف به إن أمكنه (3)، وإلا فعليه الاستنابة.

<div>____________________

<div class="explanation"> لكن موردهما الجاهل، بل وكذا حسن معاوية (1)، بل وصحيح العيص (2)، أو هو عام للعامد.

فالعمدة صحيح ابن جعفر لا غير.

(1) كما عن التهذيب، وغيره، لخبري ابني يقطين وأبي حمزة.

لكن عرفت: أن موردهما الجاهل، وشموله لما نحن فيه غير ظاهر.

(2) للخبرين المذكورين، أو لحسن ابن عمار المشتمل على الجزور.

لكن عرفت الاشكال في الاستدلال بها في المقام.

أما صحيح ابن جعفر عليه السلام فالمذكور فيه الهدي، وحمله على البدنة غير ظاهر.

اللهم إلا أن يكون بالاطلاق المقامي.

(3) كما تضمنه النصوص الكثيرة (3)، كما تضمنت ما بعده أيضا (4).</div>

Shafi 240