217

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Editsa

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

الفصل الثاني في طواف العمرة وفيه ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول يستحب أن يغتسل لدخول الحرم (1)، والأولى أن يغتسل غسلا آخر لدخول مكة (2)، إما من فخ، أو بئر ميمون، أو عبد الصمد (3)، وغسلا ثالثا لدخول مسجد الحرام (4)، ويخلع نعليه (5) عند دخول <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما في مصحح معاوية (1)، ويظهر من خبر أبان وغيره (2).

(2) كما في خبر الحلبي (3)، ويشير إليه غيره.

(3) كما ذكر ذلك كله في النصوص (4).

(4) عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه (5). وإن لم يعثر عليه في النصوص.

(5) تضمن ذلك كله خبر أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح، قال:</div>

Shafi 225