Jagoran Mai Ibadah
دليل الناسك
Editsa
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Mai Ibadah
Muhsin al-Hakimدليل الناسك
Editsa
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه (1)، وعليه فداء آخر للفقراء، وغير المملوك يتصدق به، وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه، أو يتصدق بها فيه (2).
الخامسة: ما يلزم في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى (3)، وإن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) المذكور في الشرائع، والقواعد، وغيرهما: أن فداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به (1).
واستشكل فيه في المسالك وغيرها بوجوه، ربما تزيد على الاثني عشر (2).
والعمدة أن أدلة الفداء إنما تعرضت للفداء عن الفعل لا عن موضوعه، فالمرجع في فداء الموضوع إلى أدلة الضمان بالاتلاف، المقتضية للمثل، أو القيمة، أو الأرش، فلاحظ وتأمل.
(2) مخيرا بينهما، كما يقتضيه جملة من النصوص، منها: صحيح الحلبي، قال عليه السلام: يتصدق به، أو يطعمه حمام الحرم (3). ونحوه غيره، ولأجلها يحمل الأمر بالعلف في غيرها (4) على التخييري.
(3) إن كان فداء للصيد، بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص - خصوص بعضها (5)، فيقيد به إطلاق معارضه</div>
Shafi 198
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 483