168

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Bincike

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

وحمله (1) على وجه يعد متسلحا (2)، بل مطلقا على الأحوط (3)، إلا لضرورة كدفع عدو، أو سارق، ونحو ذلك (4).

العشرون: يحرم على المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم، وقطعه (5)، إلا الإذخر، والنخل، <div>____________________

<div class="explanation"> الخوف (1)، الظاهرة في حرمته مع عدمه. والمناقشة في ظهورها في غير محلها، فالقول بالكراهة - كما في الشرائع وغيرها (2) - غير ظاهر.

(1) وإن لم يصدق عليه اللبس كما في الرمح.

(2) لأنه المفهوم من النصوص، كما اعترف به في الجواهر (3).

(3) كما عن الحلبيين (4)، والنصوص غير ظاهرة فيه.

(4) ولو كانت خوف العدو، كما في النصوص (5).

(5) إجماعا، للنصوص الكثيرة الدالة عليه، المشتمل بعضها على القطع (6)، وآخر على القلع (7)، وآخر عام لهما وغيرهما كالحرق (8).</div>

Shafi 174