156

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Bincike

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

الثالث عشر: التختم للزينة (1)، ولا بأس به للسنة، وتفترقان بالنية (2).

والأولى بل الأحوط اجتناب المحرم عن مطلق التزين (3)، بل عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر (4).

وكذا يحرم على المرأة - أيضا - لبس الحلي للزينة (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور، لخبر مسمع: لا يلبسه للزينة (1). فيقيد به إطلاق (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) الذي رواه نجيح (2). ومنه يظهر الوجه في الجواز إذا لم يكن للزينة، مع أنه مقتضى الأصل.

(2) لعدم الفرق في الخارج.

(3) لما يستفاد من جملة من النصوص من تحريم الزينة، ومنها ما تقدم من الاكتحال بالسواد (3).

(4) لما ورد: من أن الحاج أشعث أغبر (4).

(5) للصحيح: المرأة تلبس الحلي إلا حليا مشهورا للزينة (5). لكنه مختص بالمشهور، ومثله الحسن المانع من لبس القرط والقلادة المشهورين (6).

وفي خبر النظر: المنع عن لبس الحلي تتزين به لزوجها (7).</div>

Shafi 162