153

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Bincike

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما (1).

ولو اضطر لاثبات حق أو دفع باطل إلى أحدهما فالظاهر جوازه (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما قربه في الدروس (1)، كما قد يظهر من جملة من النصوص المتضمنة تفسير الجدال باليمين (2). لكن لا يبعد كون الجمع بين التفسيرين في صحيح معاوية (3) قرينة على إرادة إحدى الصيغتين من اليمين.

هذا لو أريد من اليمين الحلف بالله تعالى، ولو أريد مطلق اليمين كفى في رده ما ورد من عدم صدق الجدال عن قوله: (لا لعمري) (4).

(2) إذا كان الاضطرار موضوعا لأدلة نفي الاضطرار. وفي الدروس جعله الأقرب (5)، وحكي - أيضا - عن جماعة (6)، لكنه خلاف إطلاق النصوص المانعة، وما في صحيح أبي بصير الوارد في الحلف على العمل، من أنه لا يتحقق الجدال إذا لم يكن الحلف فيه معصية (7). مورده اليمين على المستقبل</div>

Shafi 159