151

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Bincike

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

البذاء، واللفظ القبيح (1)، بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة، فتكون حرمة الجميع مؤكدة في حق المحرم (2) وإن لم يفسد إحرامه بارتكابها (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> وما عن بعض: من أنه الكذب على الله (1)، وما عن جماعة: من أنه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وأحد الأئمة عليهم السلام (2)، وما عن التبيان: من أن الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها (3). غير ظاهر.

(1) لأن المحكي عن الحسن أنه الكذب والبذاء واللفظ القبيح (4)، ودليله غير ظاهر، وإن كان يظهر من بعض النصوص أن ذلك حرام على المحرم وإن لم يكن من الفسوق (5).

(2) وعليه فلا تظهر ثمرة عملية لتحقيق معنى الفسوق، كما اعترف به غير واحد (6).

(3) كما هو المشهور، وتشهد به النصوص (7). وعن المفيد: الفساد (8).</div>

Shafi 157