140

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Bincike

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

الثالث: عقد النكاح (1)، والشهادة عليه (2).

ولا فرق في العقد بين أقسامه (3)، حتى المنقطع، والفضولي.

ولا في الشهادة عليه بين أدائها (4)، والتحمل، بل الأحوط اجتناب التحليل أيضا (5)، وقبوله.

أما الرجوع إلى المطلقة فلا بأس به (6). وكذا ابتياع الأمة (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) له ولغيره، إجماعا، ونصوصا (1).

(2) إجماعا كما عن الخلاف (2)، ويشهد له المرسلان (3) المنجبران بالعمل.

(3) لاطلاق النص (4)، والفتوى.

(4) كما هو المشهور. ومنعه بعض (5)، لقصور النصوص عن شموله.

وهو في محله.

(5) لاحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في المرسل، وإلا فهو غير داخل في التزويج، وإلحاقه به غير ظاهر.

(6) بلا خلاف، وكأنه لانصراف النصوص إلى الابتداء.

(7) بلا خلاف، للصحيح (6).</div>

Shafi 146