137

Jagoran Mai Ibadah

دليل الناسك

Bincike

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1416 - 1995 م

ولا بأس بالبحري (1) وهو الذي يبيض ويفرخ في الماء (2)، ولا بالأهلي وإن توحش (3). وفرخ كل واحد منها، وبيضه تابع لأصله (4)، والجراد من البري (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، وكتابا، وسنة (1)، والظاهر أنه لا خلاف - كما اعترف به بعض، وفي الجواهر: أنه قطعي (2) - في أن المراد من البحري المائي، فيشمل النهر.

(2) بلا خلاف يعلم إلا من عطا، وقد تضمن ذلك صحيح حريز (3)، ويشير إليه غيره، ومنه يظهر أن التوالد بحكم البيض والفرخ.

(3) بلا خلاف فيه بين علماء الأمصار، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (4)، ويشهد له النصوص (5)، بل الضرورة في جملة من أنواعه.

(4) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر (6) - ويشهد له النصوص الواردة في كفارة كسر البيض (7).

(5) عند علمائنا - كما عن المنتهى وغيره (8) - ويشهد له جملة من</div>

Shafi 143