Jagoran Mai Ibadah
دليل الناسك
Bincike
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Mai Ibadah
Muhsin al-Hakim d. 1390 / 1970دليل الناسك
Bincike
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
1416 - 1995 م
وعدمه (1).
الثامنة: كل من أنشأ إحراما لنسك فلا يجوز له أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق (2).
نعم، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه قبل هذا التحلل (3)، لكن الأولى، بل الأحوط أن يكمل تحلله عن إحرامه السابق، ثم ينشئ إحراما آخر.
والله العالم بحقايق أحكامه.
<div>____________________
<div class="explanation"> الثاني تضمن أنه إذا رجع في شهره (1).
(1) النصوص وإن كانت صريحة في جواز الدخول محلا إذا كان قبل الشهر، لكن إطلاق المنع عن دخول مكة محلا يصلح منشأ للاحتياط. ولم أقف عاجلا على قائل بوجوب الاحرام قبل شهر، وإن كانت نسبة القول بالشهر إلى الشرائع، والجامع، والقواعد (2) يقتضي أو يوهم وجود الخلاف.
(2) اتفاقا - كما عن المنتهى (3) - وإجماعا، - كما في كشف اللثام (4) - وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (5)، ويشير إليه بعض النصوص الآتية إن شاء الله.
(3) لخروج طواف النساء عن النسك، بل فائدته مجرد التحلل، وعن السرائر: نفي الخلاف فيه (6). وسيأتي إن شاء الله التعرض لذلك في محله.</div>
Shafi 124
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 483