Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
90

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

وإن أسلم الكافر و١ طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.

١ في "م" و"ن" "أو" هنا، في المواضع التي بعده، بدل الواو.

فصل في المفطرات وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت، الردة، العزم على الفطر، التردد فيه، القيء عمدا، الإحتقان٢ من الدبر، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. التاسع: الحجامة خاصة٣ حاجما كان أو محجوما. العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا٤ بالمذي. الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.

٢ قال اللبدي في حاشية "ص: ١٣٨" واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الفطر الاحتقان مطلقا، وبمداوة الجائفة والمأمومة، وبالاكتحال مطلقا، علم وصوله إلى حلق أول، في الإنصاف. ٣ هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات. حاشية اللبدي "ص: ١٣٩". ٤ في "ن" بدون: "لا".

1 / 94