Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
73

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته١.

١ أعلم: أنه يبدأ من تركة الميت أولا بمؤنة تجهيزه، ثم النذر المعين، ثم الأضحية المعينة، ثم الين بالرهن، ثم الزكاة، والحج، والكفارة، والنذر المطلق، والديون المرسلة على المحاصة بينها، ثم تنفذ الوصايا، ثم يقسم الباقي على الورثة. حاشية اللبدي "ص: ١١٧"

باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط: إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني: أن تسوم٢ أي: ترعى المباح أكثر الحول. الثالث: أن تبلغ نصابا. فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس٣ شاة إلى خمسة٤ وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست٥ وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست٦ وسبعين.

٢ هذا صريح في السوم شرط لوجوب الزكاة في الماشية، وجزم به في الإقناع، وعليه فلا يصح تعجيل الزكاة قبل الشروع في السوم، وجزم المصنف في الغاية بأن عدم السوم مانع عن وجوب الزكاة، لأن أن السوم شرط، وقطع به في المنتهى وعليه فيصبح تعجيل الزكاة قبل الشروع فيه. حاشية اللبدي "ص: ١١٧". ٣ في "أ" "خمسة". ٤ في "ب"، و"م" "خمسة". ٥ في "أ" "ستة". ٦ في "أ" "ستة".

1 / 76