283

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Editsa

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

كتاب الديات
مدخل
...
كتاب الديات
من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته.
ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فـ أثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر: فالضمان على واضع الحجر كالدافع.
وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك.
ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد١ منهما فاصطدما فماتا: فديتهما من ماله.
ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله.
ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها.
ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو٢ شرابه فمنعه حتى مات أو

١ في "أ" "أحد".
٢ في "أ" بالواو.

1 / 301