274

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

باب نفقة الأقارب والمماليك ويجب١ على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول: الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته٢ ورقيقه يومه وليلته. الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب٣ لهم وعليهم مطلقا. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب٤ عليه بلا إذنه إن امتنع.

١ في "في "ج" "يجب". وكذا في "ن". ٢ في "أ" "عن قوته وقوت زوجته". ٣ في "أ"و"ب" وفي "ج" و"م" و"ن. "فتجب". ٤ في "ن" "يجب".

1 / 291