246

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

وفاديت١، والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها٢ كالطلاق.

١ قال ابن القيم: كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ والألفاظ لم ترد لذوتها ولا تعبدنا بها وإنما هي وسائل إلى المعاني. حاشية: الروض "ص: ٦/٤٦٥". ٢ هكذا عبارة المنتهى والإقناع وغيرهما ولعل المراد بالأهل من يعرف المنى فمتى أتى بلفظ يدل على الخلع لو بغير لغته وكان يعرف ما تلفظ به صح الخلع منه كما ذكروا ذلك في طلاق وهو واضح لا غبار فيه. حاشية "ص: ٣١٨".

1 / 258