241

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج١ للنساء ويكره٢ للرجال. ولا بأس بالغزل في العرس. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب: كالعرس.

١ الصنوج: ما يجعل في الدف من نحاس مدور وصفر ونحوهما. حاشية اللبدي "ص: ٣١١". ٢ قال في الفروع "٥/٣١٠": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية.

باب عشرة النساء يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه٣. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. وليكن غيورا من غير إفراط. وإذا٤ تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها. ولا يجب٥ عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال: لا أطأ.

٣ في "ا" "بحق". ٤ في "أ" "فإذا". ٥ في "ن"، "فلا يجب" بالفاء.

1 / 253