237

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

فصل ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح١ ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق٢ في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع٣ قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا٤ المطاوعة ما لم تكن أمة. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه. وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها

١ عبارة المتن مخالفة لما في المنتهى "٢/٢١٧" تقدما وتأخر فإن عبارته: "فإن تراضيا ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره". وعبارة الإقناع "٣/٢٢٤" مرتية كالمنتهى. ٢ قوله: "للصداق" لا يوجد في "ب". ٣ في "م" "الموسر". ٤ "لا" لا توجد في "أ" وفي "ن" "لا لمطاوعة".

1 / 249