215

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. باب الكتابة ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه. لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء و١ الإبراء لا بإعتاقها ولا إن ماتت. ويصح شرط وطء مكاتبته. فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير٢ إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته. ويصح نقل الملك في المكاتب.

١ في "ب" "أو" بدل الواو. وكذا في "م"، و"ن". ٢ في "ن" زيادة: "له".

1 / 226