Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
185

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

فصل ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. فإن زوج أحدهم أو خصصه١ بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي فصل والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس و٢تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب أو كان باللجة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موحيا٣ فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت فكالصحيح.

١ في "ن" "خصه". ٢ في "م" و"ن" بدون الواو. ٣ ألحق الماتن بالمريض مرض الموت المخوف ستة وزاد في نيل المآرب "٢/٣٧" اثنتين وهما: السابع: من اسر عند من عادته القتل. والثامن: الحامل عند الطلق مع ألم حتى تنجو من نفاسها.

1 / 196