Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
18

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

باب التيمم١ ويصح بشروط ثمانية: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. ويجب بذله لعطشان٢ من آدمي أو بهيمة محترمين٣. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم٤. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء٥ ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل

١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل من امتنع عن الصلاة بالتيمم، فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمه محمد ﷺ خاصة". حاشية الروض "١/٣٠٠". ٢ في "ب" "للعطشان"، وكذا في "ن" ٣ "محترمين" لا توجد في "أ" يتمم". ٤ في "أ""يتيمم". ٥ في "ن" زيادة" منه

1 / 19