Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
176

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

السادس: أن لا يشترط١ فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. السابع: أن يقفه على التأبيد. فلا يصح: وقفته٢ شهرا أو إلى سنة و٣نحوها. ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم٤. فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط٥ الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال٦ ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

١ في "ن" و"ج" "لا يشرط". ٢ في "أ" "وقفه". وفي "ن" "الوقفية". ٣ في "ن" "أو" بدل الواو. ٤ في "ن" زيادة "منه". ٥ في "م" "يشترط". ٦ قال شيخ الإسلام: يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وأن اختلف باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج إلى الجهاد يصرف للجند. نيل المآرب"٢/١٥".

1 / 187