Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
174

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

كتاب الوقف الوقف ... كتاب الوقف يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني١ بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. بالقول٢ وله صريح وكناية. فصريحه: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا فصل وشروط الوقف سبعة: أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن٣ يقوم مقامه. الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا٤ مباحا مع

١ في "أ" "بني" بلفظ الماضي. ٢ الدال على الوقف وقال شيخ الإسلام: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أوقفا صار مسجدا ووقفا بذلك. حاشية الروض "٥/٥٣١". ٣ في "ن" "من". ٤ في "ن" "انتفاعا".

1 / 185