Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
150

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو١ صلاح للثمرة٢. والجذاذ عليهما بقدر حصتهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع.

١ في "أ" بالواو فقط. ٢ في "م" و"ن" "للثمرة".

باب الإجارة شروطها٣ ثلاثة: معرفة المنفعة معرفة الأجرة كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب٤ الدابة لمحل٥ معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين

٣ في "ن" "وشروطها" بزيادة الواو. ٤ في "أ" "كركوبه". ٥ في "أ" "إلى محل".

1 / 159