Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
146

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

كتاب الشراكة مدخل ... كتاب الشراكة وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه: أحدها: شركة العنان وهي: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها أربعة: الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين: الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. الثاني: أن يكون كل من المالين معلوما. الثالث: حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. الرابع: أن يشرطا١ لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر٢ نصف عمله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو٣التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.

١ في "أ" و"ب" "يشترطا" وكذا في "ن" و"ج". ٢ في "ب" "بأجرة" وكذا في "م" و"ن". ٣ في "م" بالواو بدل: "أو".

1 / 155