Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
143

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

ولكل١ متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم.

١ في "ب" "كل" وكذا في "ن".

باب الوكالة وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة٢ كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة و٣فعل حج وعمرة. لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد٤ بكل ما دل عليها من قول و٥ فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها٦ وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح٧ إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.

٢ عرفها في الغاية "٢/١٤٤" بقوله: "استتابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة" بزيادة قيد: "في الحياة" وهو ٣ في "م" "أو" بدل الواو. ٤ في "ب" وكذا في "ن" و"م" "تنعقد". ٥ في "م" "أو" بدل الواو. ٦ "كلها" لا توجد في "ب" وكذا في "م". ٧ في "م" "ولا يصح".

1 / 151