Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
136

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة.
باب الصلح يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالح على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفط الصلح وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على١ الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر٢ لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. فصل وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله٣ ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي.

١ "على" لا توجد في "ب" ولا في "م" و"ج" و"ن". ٢ في "أ" زيادة "له". ٣ في "م" و"ن" "يجهله".

1 / 143