106

Jagoran Dalibi Don Samun Bukatu

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

باب الفوات والإحصار من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر١ حصر أو غيره٢ فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام٣ القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية٤ وقد حل. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.

١ بإضافة "عذر" إلى "حصر" إضافة بيانية، أي عذر هو حصر. حاشية اللبدي "ص: ١٥٥". ٢ أي أو غير عذر ولا يصح تنوين "عذر" لأن المعنى عليه: يحصر فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر مع أنه عام في المعذور وغيره إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى. حاشية اللبدي "ص: ١٥٥". ٣ قوله: "العام" أدرجه في "ن" في الشرح. ٤ في "ب" "بالنية" وفي "ن" "بنيته" بدل "بنية تحلل" وفي "ج": "التحلل" بأل التعريف.

1 / 111