Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
98

Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

يحرم بالحج١. والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإن أحرم به ثم بها لم يصح.٢ ومن أحرم وأطلق: صح٣ وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني٤".

١ في "ن" زيادة: "في عامه". ٢ في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية. ٣ في "ن" زيادة: "إحرامه". ٤ في "ن" "حبسني".

باب محظورات الإحرام وهي سبعة٥ أشياء: أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل٦ حتى الخفين. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال

٥ في الإقناع "١/٣٥٥"، والمنتهى "١/٢٥٠"، والغاية "١/٣٩٨" "تسعة". ٦ في "ن" "الرجل".

1 / 103