Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
67

Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

فصل والصلاة عليه فرض كفاية. وتسقط١ بمكلف ولو أنثى. وشروطها ثمانية: النية والتكليف٢ واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها٣ سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد٤ والدعاء للميت والسلام والترتيب٥ لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد٦ كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها٧ قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل "ورحمة الله".

١ في "ن" "ويسقط". ٢ أي بأن يكون المصلي بالغا عاقلا، وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط، وإلا فتصبح من المميز كغيرها. حاشية اللبدي "ص: ١٠٧". ٣ قال في المنتهى "١/١٦١": "واجباتها". ٤ في "أ" زيادة "ﷺ"، وكذا في "ن"، و"م". ٥ للأركان، فتتعين القراءة في الأولى، والصلاة على النبي ﷺ في الثانية، صرح به في: المستوعب، الكافي والتلخيص، والبلغة. نيل المآرب "١/٢٢٧". ٦ في "أ" زيادة "ﷺ". ٧ بعدها "لا توجد في "أ"، ولا في "ج"، وأدرجها في "ن" في الشرح.

1 / 69