Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
5

Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

باب الآنية١ يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. وتصبح الطهارة بهما٢ وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة٣ لغير زينة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ٤. والشعر والصوف٥ والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت٦ غير مأكولة كالهر والفأر.

١ ترجم لشيء وزاد عليه وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي "ص: ١٤" ومراده بالزيادة: أن ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفار والتجنيس بالشك وحكم الشعر والصوف ونحوها وليست من آنية وليس ذلك معيبا لأنه استطراد للمناسبة. ٢ في "أ"، و"ب"، "بها"، وكذا في "ن". ٣ في "ب"، زيادة "لحاجة" وفي "ن" فضة بالتنكير. ٤ تبعا للإقناع "١/٢١"، وقال المنتهى "١/١٢": "يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده". ٥ في "ن"، زيادة: "والوبر". ٦ "كانت"لا توجد في "أ"، و"ب".

1 / 6