118

Daleel Al-Talib Li-Nayl Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Bincike

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Mai Buga Littafi

دار طيبة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1425 AH

Inda aka buga

الرياض

كتاب البيع مدخل ... كتاب البيع و١ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا٢ خبزا فيعطيه٣ ما يرضيه. وشروطه سبعة٤: أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب٥ والميتة. الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما٦.

١ الواو، أدرجها في "ن" في الشرح. ٢ في "ن" زيادة: "الدرهم". ٣ في "ن" زيادة: "البائع". ٤ إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة باستقراء، حاشية الروض "٤/٣٣١". ٥ في "أ" "بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير. ٦ وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب، فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "٢/١٣"، والفروع"٤/٢٢".

1 / 125