28

Dalail

الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك

Mai Buga Littafi

مكتبة دار الهداية

Inda aka buga

الرياض

من المشركين أم لا. فهو كافر على كل حال، إلا المكره، وهو في لغتنا: المغصوب (١) . فإذا أكره الإنسان على الكفر، وقيل له: أكفر وإلا قتلناك، أو (٢) ضربناك. أو (٣) أخذه المشركون فضربوه، ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم. جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا (٤) بالإيمان. أي: ثابتًا (٥) عليه، معتقدًا (٦) له. فأما إن وافقهم بقلبه: فهو كافر، ولو كان مكرهًا. وظاهر كلام أحمد (٧) ﵀: أنه في الصورة الأولى. لا يكون مكرها (٨) حتى يعذبه المشركون؛ فإنه لما دخل عليه يحيي بن معين (٩) وهو مريض، فسلم عليه: لم يرد ﵇، فما زال يعتذر، ويقول: حديث عمار (١٠) وقال الله: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقلب أحمد وجهه الى الجانب (١١) الآخر. فقال يحيى:

(١) المحمول على أمر هو له كارة بالقهر والإرغام. ينظر «لسان العرب» (٣/٥٣٦) و«المصباح المنير» (٢/٧٢٩) . (٢) (م) أو. (٣) (م) و. (٤) (م) مطمئن. تحريف. (٥) (م) ثابت. (٦) (م) مفتقد. (٧) أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة، ت ٢٤١. «تقريب» (١٤) . (٨) (ر) مكروها. تحريف. (٩) أبو زكريا يحيي بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل ت ٢٣٣ «تقريب» (٥٩٧) . (١٠) ما بينهما ملحق في هامش (ع) (١١) (ع) جانب

1 / 44