9

Dalailin Annabci

دلائل النبوة

Bincike

محمد محمد الحداد

Mai Buga Littafi

دار طيبة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1409 AH

Inda aka buga

الرياض

بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ كُنْ كَذَلِكَ فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ قَالَ الْإِمَامُ الِاخْتِلَاجُ الِارْتِعَادُ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ وَذَقْنَهُ اسْتِهْزَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ يَحْكِي مَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَقيَ كَذَلِك يرتعد بِوَجْهِهِ إِلَى أَنْ مَاتَ فَصْلٌ فِي ذِكْرِ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَخْبَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ صِفَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ وَآمَنَ بِهِ ثُمَّ مَاتَ ١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ وَجَدْتُ فِي كتاب جدي أبي عبد الله أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ وَأَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عبد الله ابْن مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْتَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ بِإِدْخَالِ رَجُلٍ الْجَنَّةَ فَدَخَلَ الْكَنِيسَةَ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودٍ يقرأون التَّوْرَاةَ فَأَتَوْا عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَأُوا النَّبِيَّ ﷺ أَمْسَكُوا وَفِي نَاحِيَةِ الْكَنِيسَةِ رَجُلٌ مَرِيضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ أَمْسَكْتُمْ فَقَالَ الْمَرِيضُ إِنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى صِفَةِ نَبِيٍّ فَأَمْسَكُوا ثُمَّ جَاءَ الْمَرِيضُ يَحْبُو حَتَّى أَخَذَ التَّوْرَاةَ فَقَرَأَهَا حَتَّى أَتَى عَلَى صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمَّتِهِ فَقَالَ هَذِهِ صِفَتُكَ وَصِفَةُ أَمَّتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لُوا أَخَاكُمْ ١٣ - قَالَ أَبُو عبد الله وَأخْبرنَا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ الْمُنْذِرِ وَعَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو سَلمَة ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا سعيد الْجريرِي عَن عبد الله بن قدامَة ابْن صَخْرٍ الْعُقَيْلِيِّ حَدَّثَنِي أَعْرَابِيٌّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بِجَلُوبَةٍ لِي فَقُلْتُ لَأَسْمَعَنَّ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ وَاضِعٌ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا قَالَ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ التَّوْرَاةَ عَلَى ابْنٍ لَهُ مَرِيضٍ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ أُنْشِدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَيْكُمْ هَلْ تَجِدُ صِفَتِي وَمَخْرَجِي فَقَالَ لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الصِّفَةِ فَقَالَ ابْنُهُ بَلَى وَالَّذِي أَنْزَلَهَا إِنَّ فِيهِ لَصِفَتَكَ وَصِفَةَ أُمَّتِكَ وَمَخْرَجَكَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُوا أَخَاكُمْ قَالَ الْإِمَامُ يَحْبُو أَيْ يَمْشِي عَلَى عَجُزِهِ كَمَا يَفْعَلُ الصَبِيُّ الطِفْلُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَقَوْلُهُ لُوا أَمْرُ الْجَمَاعَةِ مِنْ قَوْلِكَ وَلِيَ يَلِي عَلَى وَزْنِ قُوا أَنْفُسَكُمْ أَيْ تَوَلَّوْا غُسْلَهُ وَتَكْفِينَهُ

1 / 38