160

Dalilan Annabta da Sanin Halayen Mai Shari'a

دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة

Bincike

د. عبد المعطي قلعجي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى-١٤٠٨ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٨ م

Inda aka buga

دار الريان للتراث

على من أدّى إليه [(٦٤)] .
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أبو العباس، حدثنا الربيع، حدثنا الشافعي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، يقول: لا أدري، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ الله اتبعناه» [(٦٥)] .
قال سفيان: وأخبرني ابن المنكدر مرسلا، عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ.
قال الشيخ: وروينا في حديث المقدام بن معد يكرب: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، حرّم أشياء يوم خيبر، منها الحمار الأهلي [(٦٦)] وغيره [(٦٧)] . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدّث بحديثي فيقول: بيني

[(٦٤)] العبارة في «الرسالة» صفحة (٤٠٢- ٤٠٣) وتتمتها: «لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب، وحدّ يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا، ودلّ على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظا، ولا يكون فيه فقيها» .
[(٦٥)] الأثر في «الرسالة» للشافعي صفحة (٤٠٣- ٤٠٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، (باب) في لزوم السنة، ح (٤٦٠٥)، ص (٤: ٢٠٠) عن الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الفضيلي كليما عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»، حديث (١٣)، صفحة (١: ٩٤) من تحقيقنا، وابن ماجة في المقدمة ح (١٣)، صفحة (١: ٦)، والترمذي في كتاب العلم (٥: ٣٧)، والإمام أحمد في «مسنده» (٦: ٨) مختصرا، والحاكم في «المستدرك» (١: ١٠٨- ١٠٩) .
[(٦٦)] في الأصل (ح): «حمار الأهلي» .
[(٦٧)] الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة، من حديث المقدام بن بلفظ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد..»

1 / 24