299

Dalail Fi Gharib Hadith

الدلائل في غريب الحديث

Bincike

د. محمد بن عبد الله القناص

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Kamusanci
قَوْلُهُ: «جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا»: يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ يُصْرَمُ مِنْهَا، وَيَجُوزُ هَذَا كَمَا يُقَالُ: مَالُ فُلَانٍ عِشْرِينَ وَسْقًا، يَعْنُونَ أَنَّ ذَلِكَ يُغْتَلُّ مِنْهَا.
وَقَالَ الزِّيَادِيُّ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ: أَرْضُ بَنِي فُلَانٌ جَادُّ مِائَةِ وَسْقٍ أَيْ تَحْمِلُ مِائَةَ وَسْقٍ، وَيُجَدُّ ذَلِكَ مِنْهَا.
وَالْجِدَادُ: الصِّرَامُ، يُقَالُ: أَتَانَا بِتَمْرٍ جَدِيدٍ أَيْ مَصْرُومٍ، وَقَوْلُهُ: «حَدَّدْتِيهِ

1 / 348