هُمُ مَنْكِبُ الدَّهْرِ الَّذِي يُتَّقَى بِهِ ... وَكَاهِلُهُ إِنْ كَانَ لِلدَّهْرِ كَاهِلُ
وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: يُقَالُ: فُلَانٌ شَدِيدُ الْكَاهِلِ إِذَا كَانَ مَنِيعَ الْجَانِبِ، وَمِمَّا قِيلَ فِي الْجَانِبِ، قَوْلُ الشَّاعِرِ:
رَأَيْتُ رِبَاطًا حِينَ تَمَّ شَبَابُهُ ... وَوَلَّى.
شَبَابِي لَيْسَ فِي بِرِّهِ عَتْبُ
إِذَا كَانَ أَوْلَادُ الرِّجَالِ حَزَازَةً ... فَأَنْتَ الْحَلَالُ الْحُلوُ وَالْبَارِدُ الْعَذْبُ
لَنَا جَانِبٌ مِنْهُ أَنِيقٌ وَجَانِبٌ ... شَدِيدٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ مَتْلَفُهُ صَعْبُ
وتَأْخُذُهُ عِنْدَ الْمَكَارِمِ هِزَّةٌ ... كَمَا اهْتَزَّ تَحْتَ الْبَارِحِ الْغُصُنُ الرَّطْبُ
١٥٢ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ النَّبيِّ ﷺ: " أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثًا: نِكَاحٌ بِمُوَارَثَةٍ، وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مُوَارَثَةٍ، وَمِلْكُ يَمِينٍ ".
حَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا أَبُو مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: نا ابْنُ جُرَيْجٍ بِمَكَّةَ فِي دَارِ الْعَجَلَةِ وَجَعْفَرٌ حَاضِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ