الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Ahmed Murshid d. Unknown
69

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Mai Buga Littafi

دار طيبة الخضراء

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤٤ هـ

Inda aka buga

مكة المكرمة

Nau'ikan

٢٥٠ - لا يكشف وجه الميت في القبر سواء كان رجلًا أو امرأة لعدم الدليل على ذلك (٨/ ٣٦٣). ٢٥١ - الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال وإذا ماتت المرأة فإن النساء يغسلنها ويجوز للرجل أن يغسل زوجته كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والأصل في ذلك قوله ﵌ لعائشة ﵂: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" رواه أحمد وابن ماجه، وأوصى أبو بكر الصديق ﵁ أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ﵂ وأوصت فاطمة ﵂ أن يغسلها علي ﵁ وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعًا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعًا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها (٨/ ٣٦٥). ٢٥٢ - إذا تعذر غسله - أي الميت - فإنه ييمم لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أو التضرر باستعماله (٨/ ٣٧١). ٢٥٣ - الذي يموت بحادث سيارة: نرجو أن يكون شهيدًا لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم وقد صح عن النبي ﵌ أنه شهيد (٨/ ٣٧٥).

1 / 71