٦٧٠ - التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان مُحَرَمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع. وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق فيحل لهما بذلك كل شيء كان حرامًا عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد (١١/ ٢٢٢).
٦٧١ - الطواف بالكعبة من ا لعبادات المحضة والأصل في العبادات التوقيف وقد ثبت عن رسول الله ﵌ أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود ولاشك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع فيسن له أن يكبر كما سبق له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه؛ اقتداء برسول الله ﵌ مع استلام الحجر وتقبيله إن تيسر ذلك (١١/ ٢٢٤).
٦٧٢ - يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقط عنه (١١/ ٢٢٥).