٦٠٩ - س: توفي والدي في الحج …؟
جـ: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا تقض عن والدك ما بقي عليه من أعمال الحج لما أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات فقال رسول الله ﵌: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" فقد أمر النبي ﵌ أن يغسل ويكفن ولم يأمر أولياءه بقضاء بقية أعمال الحج عنه … (١١/ ١٠٨).
٦١٠ - يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﵌ قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" وبذلك يكون أمرهم جميعًا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف (١١/ ١١٠).
٦١١ - إذا كان الواقع منك ما ذكرت فإن حجك لا يبطل بالفاحشة التي ارتكبتها بعده ولا يجب عليك القضاء ولكن يجب عليك التوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار وفعل الطاعات والندم على ما حصل منك والعزم على عدم العودة إليه عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك قال الله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (١١/ ١١١).