169

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Mai Buga Littafi

المكتب الاسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد.
وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا.
وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا.
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن نصر حافظا، صاحب حديث.
وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمعنه.
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت.
وهو قول أحمد.
وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
٧ - باب ما جاء أن طلاق الامة تطليقتان ٢٠٦ - ١١٩٩ حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرنا مظاهر بن أسلم.
قال: حدثني القاسم عن عائشة.
أن رسول الله ﷺ قال: " طلاق الامة تطليقتان، وعدتها حيضتان ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٠٨٠ (برقم ٤٥٢، ضعيف سنن أبي داود ٤٧٥ / ٢١٨٩، مشكاة المصابيح ٣٢٨٩، الارواء ٢٠٦٦، ضعيف الجامع الصغير ٣٦٥٠» .
(*)

1 / 141