156

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Mai Buga Littafi

المكتب الاسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

من المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز، إذا أعلنوا ذلك. وهو قول مالك بن أنس. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح. وهو قول أحمد وإسحاق. ١٩ - باب ما جاء في الوليين يزوجان ١٨٩ - ١١٢٢ حدثنا قتيبة. أخبرنا غندر. أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله ﷺ قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجليين فهو للاول منهما ". (ضعيف - الارواء ١٨٥٣، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ٢٢٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٤٤٩ / ٢٠٨٨» . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الاخر، فنكاح الاول جائز، ونكاح الاخر مفسوخ. وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق. ٢١ - باب ما جاء في مهور النساء ١٩٠ - ١١٢٥ حدثنا محمد بن بشار. أخبرنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن

1 / 128