126

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Mai Buga Littafi

المكتب الاسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ وقت لاهل المشرق العقيق. (منكر - الارواء ١٠٠٢، ضعيف أبي داود ٣٠٦ (عندنا برقم ٣٨١ / ١٧٤٠، والمشكاة ٢٥٣٠) والصحيح ذات عرق) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. (ومحمد بن علي: هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب) . ١٨ - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه ١٤١ - ٨٤١ حدثنا قتيبة. أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله ﷺ: " لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين (وليقطعهما) ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تتنقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين " (١) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم. ١٤٢ - ٨٤٦ م حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا هشيم. أخبرنا يزيد ابن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب،

(١) سكت عنه الشيخ ناصر. ووضعته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ٦٦٦ وهنا جريا على القاعدة، وهو في " صحيح الجامع الصغير " ٧٤٤٥. وفي نسخة عبد الباقي بلفظ " وليقطعهما ما أسفل ". (*)

1 / 98