Dahd Shubuhat
دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
Bincike
عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٧ هـ /١٩٨٦ م
Nau'ikan
Aƙida da Mazhabobi
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Dahd Shubuhat
Ababutayn d. 1282 AHدحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
Bincike
عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم
Mai Buga Littafi
دار العاصمة
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٧ هـ /١٩٨٦ م
Nau'ikan
(١) يأتي تخريجه في الرسالة الثانية إن شاء الله. (٢) في المخطوطة (التمالي) . (٣) سقطت من المطبوعة والمخطوطة. (٤) الصواب: أن صلاة الجماعة فرض عين على القادر. فإن الله سبحانه أمر بها في حال الخوف فقال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾ فلو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. ولو كانت الجماعة فرض كفاية لما أعاد الله الأمر مرة أخرى للطائفة الثانية فقال: ﴿وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾ فلم يسقط الله عن الجماعة الثانية الصلاة في جماعة بفعل الطائفة الأولى فدل على أنها على الأعيان. وقد أبدع العلامة ابن القيم في تقرير وجوب صلاة الجماعة في كتابه الصلاة فمن أراد الاستزادة فعليه بهذا الكتاب.
1 / 52