Ginshikan Musulunci da Siffofin Halal da Haram da Hukunce-hukunce daga Gidan Manzon Allah
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Bincike
آصف بن علي أصغر فيضي
Shekarar Bugawa
1383 - 1963 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ginshikan Musulunci da Siffofin Halal da Haram da Hukunce-hukunce daga Gidan Manzon Allah
al-Qadi al-Nuʿman d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Bincike
آصف بن علي أصغر فيضي
Shekarar Bugawa
1383 - 1963 م
وروينا أن رسول الله (صلع) اغتسل من جنابة فلما فرغ من غسله نظر إلى لمعة بقيت في جسده لم يصبها الماء، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها.
وقالوا فيمن كانت معه قروح أو خراج أو جدري واحتاج إلى الغسل ولم يخف من ضرر الماء اغتسل، فإن قدر أن يمر يديه وإلا وضعهما قليلا قليلا وإن لم يستطع أجزاه مر الماء على جسده، وإن لم يستطع الماء تيمم الصعيد.
وأوجبوا صلوات الله عليهم الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال (1).
وقالوا: إن التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك فقد وجب الغسل عليهما كان منه إنزال أو لم يكن، وإن من جامع دون الفرج فلم ينزل، لم يكن عليه غسل، وإن من رأى أنه احتلم وانتبه فلم يجد بللا، فلا غسل عليه، وإن وجد ماء دافقا اغتسل، وإن وجد بللا يسيرا كالمذي الذي وصفناه فلا غسل عليه، وعليه الوضوء من أجل ذلك وأجل النوم.
وقالوا: من أنزل في اليقظة من جماع أو غير جماع من رجل أو امرأة فعليه الغسل.
وقالوا في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فعليها الغسل.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى نساء إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله فحدثنها، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله: إن هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره، قال: ليسألن عما شئن، فإن الله لا يستحيي من الحق، قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم، عليها الغسل، إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها (في وقت الجماع) على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان كان الشبه بينهما واحدا، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا في شرارهن.
وأمروا صلوات الله عليه من وطئ أو احتلم فأراد أن يتطهر أن يستعمل البول قبل
Shafi 115