383

Idon Mas'aloli

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editsa

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وقال أبو حنيفة في هذه المسائل: يجوز له أن يتزوجها، ويزوجها قبل
الاستبراء.
٨٥٣ - مسألة:
اختلف عن مالك في أكثر مدة الحمل. فروي أربع سنين.
وروي: خمس سنين.
وروي: سبع سنين.
وأظهرها عندي: خمس.
وقال أبو حنيفة: أكثرها سنتان.
وقال الشّافعيّ: أربع سنين.
٨٥٤ - مسألة:
إذا طلق المريض امرأته بائنًا، ثمّ توفي في العدة، لم تنتقل إلى عدة الوفاة، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة، إن كان ممّن ترثه، فعدتها أقصى الأجلين من الأقراء أو عدة الوفاة، وبه قال محمَّد.
٨٥٥ - مسألة:
[قال مالك]: إذا عجزت المكاتبة لم توطأ، إِلَّا بعد الاستبراء، وبه قال الشّافعيّ.
وجوّزه أبو حنيفة بغير استبراء.

1 / 388